الطعن رقم 11270 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 87 ، 88 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وأن عد من أسباب قطع التقادم ـ خلافا لتلك الواردة فى القانون المدنى ـ الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج " 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة " بعناصر ربط الضريبة وبإخطاره بالنموذج " 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة " بربط الضريبة وعناصرها وبإعلانه بالنموذج "3 ، 4 ضرائب ، 8 ضريبة عامة " بالتنبيه بأداء الضريبة وأخيراً بإخطاره " بالنموذج 22 ضرائب " بالإحالة إلى لجان الطعن ، إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار " بالنموذج 18 ضرائب " من بيان عناصر الربط ـ الذى لا يترتب عليه بطلانه ـ ليس من شأنه أن يؤثر على اعتبـاره إجراءً قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب " من بيان عناصر وأسس الربط ـ والذى يترتب عليها بطلانه لخلوه منها ـ ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر ما اعترى الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من نقص أيضاً على اعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثين يوماً أو يؤثر علــى حقه فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافـق علـى ما جاء به من ربط للضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد فى المادة 174 /2 سالفة الذكر إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج " 19 ضرائب " نهائياً والضريبة واجبة الاداء ، وقد يكون لاحقاً على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها محدداً مقدار الضريبة المستحقة على الممول ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنياً على الآخر أو أن بطلان إحداها يؤثر عليه