⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7915 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-11-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160 /2 ، 174/2 من القانون رقم157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وأن عد من أسباب قطع التقادم ـ خلافا لتلك الواردة فى القانون المدنى الاخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجـان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالى باخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو باعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة " بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً باخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا انه فرق بين كل منها كاجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الاخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط الذى لا يترتب عليه بطلانه ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراءاً قاطعا للتقادم ، كما وان تخلف الاخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط والذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءاً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر ما اعترى الاخطار بالنموذج 19 ضرائب من نقص أيضا على اعتبار الربط الوارد به نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثين يوماً أو يؤثر على حقه فى الطعـن عليـه أمـام لجنـة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد فى المادة 174/2 سالفة الذكر إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج " 19 ضرائب " نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها مُحدداً مقدار الضريبة المستحقة على الممول ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنياً على الآخر أو أن بطلان احداها يؤثر عليه.