⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9761 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ موافقـة الممـول علـى ما ورد بالنموذج 18 ضرائب . أثره . صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء . اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات . أثره . وجوب إخطـاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط . ماهيتها . لا يُغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك . ( الطعن رقم 9761 لسنة 65 ق ـ جلسة 25/12/2001 ) 2 ـ مفاد نص المادتين 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 و25 من لائحته التنفيذية أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا ما وافق على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقديرها والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ تضمن النموذج 19 ضرائب عناصر ربط الضريبة . أثره . لا بطلان . ( الطعن رقم 9761 لسنة 65 ق ـ جلسة 25/12/2001 ) 3 ـ لما كان الثابت فى الأوراق أن النموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع قد تضمن أسس وعناصر ربط الضريبة التى تطلبها القانون إذ حدد إجمالى تكلفة المساحة المباعة وسعر البيع وصافى الربح بعد خصم المصاريف والضريبة المستحقة وميعاد الطعن فى هذا التقدير ومن ثم يكون قد استوفى كافة البيانات التى تطلبها المشرع فى المادتين 41 من القانون 157 لسنة 1981 و 25 من لائحته التنفيذية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من عناصر وأسس ربط الضريبة فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه (3) .