الطعن رقم 7843 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعــات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجهاً من المصلحة فـى اتباعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 41 ، 157/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبى عند خلو النموذج " 18 ضرائب " من بعض بياناته .