⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1020 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1978-11-8 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - التغيير فى العين واوجه استعمالها
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 23 / ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه لا يجوز للمستأجر أن يحدث تغييراً فى العين المؤجرة بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر ، فإذا إمتنع الضرر إرتفع الحظر ، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً من إجراء أى تغيير فى العين المؤجرة و إذ يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى قضائه بالإخلاء على تغيير وجه الإستعمال للعين المؤجرة و أن هذا التغيير رتب ضرراً للمطعون عليه ، إستخلاصاً من تحقيقات الشرطة و ما جاء بتقرير الخبير من وجود أكوام من الدواسات بالحديقة على شكل أكوام كثيرة و بكميات وفيرة و وجود نولين مركبين لصناعة الدواسات و من قطع جذوع أشجار و إلقائها بالحديقة و إمتلاء إحدى حجرات السكن بالأدوات اللازمة للصناعة التى يمارسها الطاعن و من تلوث الحائط بالأصابع و محاولة طمسها بالحريق ، فإن ما خلص إليه الحكم على هذا النحو كاف لتوافر الضرر فى جانب المطعون عليه من جراء تغيير وجه إستعمال العين المؤجرة . هذا إلى أن الواضح من الحكم أنه فى واقع الأمر قد وازن بين المعاينتين و إعتد بأولاهما فى نطاق السلطة المخولة لقاضى الموضوع و إهدر الدلالة المستمدة من الثانية على سند من أن الفترة الفاصلة بينهما تكفى تماماً لإزالة أسباب المخالفة التى وقعت من قبل و أن حق المؤجر فى طلب الإخلاء ثبت بمجرد وقوع المخالفة و لو أزيلت بعد ذلك ، و ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص صحيحاً فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايعيب الحكم المطعون فيه عدم إفصاحه صراحة عن تخطئة حكم محكمة أول درجة طالما قد أوضح فى حيثياته الأساس السليم الذى إستند إليه فى قضائه ، و لا عليه إن هو أخطأ فى فهم ما رمى إليه حكم محكمة أول درجة ما دام لم يكن له تأثير على جوهر قضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محاضر جمع الإستدلالات التى تقدم صورها الرسمية فى الدعاوى المدنية لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى ، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من إستجوابات و معاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق فى الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها و لها أن تهدرها و لها أن تنتفى جزءاً منها و تطرح سائره دون أن يكون لها تأثير عليها فى قضائه . و لقد كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المعاينة الأولى التى أجريت فى محضر جمع الإستدلالات لها حجية و لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير يعد بهذه المثابة خطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الواضح أن ما ساقه الحكم المطعون عليه فى هذا الشأن . لا يعدو أن يكون فصله زائداً القول فيها فإن النعى فى شأنها يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من محضر الجنحة المشار إليه بسبب النعى أن محضر جمع الإستدلالات قد أثبت أن الطاعن قد سمح له بدخول المسكن و الحديقة و أنه تمكن بذلك من إجراء المعاينة ، و كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعن دفع أمام المحكمة الجنائية ببطلان التفتيش و أن حكماً صدر بذلك حتى يمكن القول بإرتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى معنى المادة 406 من القانون المدنى ، فإن من حق المحكمة المدنية أن تتخذ مما ورد فى المعاينة قرينة تعتمد عليها فى قضائها .