الطعن رقم 4949 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : النموذجين 18 ، 19ضرائب : إقرار الممول " . بطلان . قانون .
1 - تقديم الممول إقرارات بأرباحه . أثره . وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18ضرائب . عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج المذكور . علة ذلك. المقصود بالقيمة هو قيمة عناصر الربط وليس قيمة الضريبة . مؤدى ذلك . عدم إيراد قيمة الضريبة المستحقة على النموذج 18 ضرائب لا يؤدى إلى بطلانه .
(الطعن رقم 4949 لسنة 65 ق – جلسة 8/4/2003 )
1 – مفاد نص المادتين 41 /1 من القانون 157 لسنة 1981 ، 25 من لائحته التنفيذية وعلـى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشارع وإن أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول ـ فى حالة تقديمه إقراراً بأرباحه ـ بالنموذج 18 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة وقيمتها (1) . وذلك قبل إخطاره بالربط على النموذج 19 ضرائب إلا أنه لم يشترط أن يتضمن النموذج الأول على بيان بمقدار الضريبة المستحقة إذ أن المقصود بالقيمة التى يجب على المأمورية أن تخطر الممول بها هو ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ قيمة عناصر الربط وليس قيمة الضريبة (2) .ومن ثم فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدى إلى بطلانه (3) .