⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5051 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " تقديره " . عقد " عيوب الرضا " . 1 – اتفاق الممول ومصلحة الضرائب على وعاء الضريبة بقبوله تقدير المصلحة . مؤداه . اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة لمناقشة موضوعه متى خلا من عيوب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً . (الطعن رقم 5051 لسنة 66 ق – جلسة 24/6/2003 ) 1 – الممول متى قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه الخاضعة للضريبة فإنه يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى خلا هذا الاتفاق من عيب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً (3) . ــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2} – نقض " سلطة محكمة النقض : نظر الطعن " . حكم " تسبيب الحكم " . 2 - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية . لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 5051 لسنة 66 ق – جلسة 24/6/2003 ) 2 – الممول من قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه الخاضعة للضريبة فإن يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى خلا هذا الاتفاق من عيب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً (3) . ــــــــــــــــــــــــــــ