الطعن رقم 1132 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1،2} ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : تقدير وعاء الضريبة " .
1 – وعاء الضريبة . يحدده القانون الذى يفرضها .
(الطعن رقم 1132 لسنة 66 ق جلسة 22/4/2003 )
1 – المقرر أن الضريبة تحدد وعائها القوانين التى تفرضها (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 - تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة . أساسه . نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرها الممول خلال سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف ومنها الاستهلاكات الحقيقية. م 24 ق 157 لسنة 1981 .
(الطعن رقم 1132 لسنة 66 ق جلسة 22/4/2003 )
2 - مؤدى نص المادة 24 ق 157 لسنة 1981 أن صافى الربح الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يتحدد نتيجة الصفقة أو العمليات على اختلاف أنواعها التى قام بها الممول خلال سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف التى أوردتها هذه المادة ومنها الإستهلاكات الحقيقية (2) .
ـــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
{17،18} ضرائب " الطعن الضريبى " " قرار لجنة الطعن " . محكمة الموضوع .
17 – ولاية المحاكم بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات لجان الطعن اقتصارها على صدورها وفقاً لأحكام القانون من عدمه .
(الطعن رقم 1132 لسنة 66 ق جلسة 22/4/2003 )
17 – ولاية المحاكم فى نظر الطعون الموجهة إلى قرارات لجان الطعن لا يتعدى البحث فيما إذا كانت قد صدرت موافقه لأحكام القانون أو بالمخالفة له (17) .
ــــــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (4)
18 - طلب الطاعن فى صحيفة طعنه على تحديد أرباحه وفقاً للقانون . مؤداه . اشتماله على طلب خصم الاستهلاكات الحقيقية من صافى أرباحه . أثره . اعتبار هذا الطلب دفاع قانونى مطروحاً على لجنة الطعن والمحكمة لتعلقه بالواقع إلى أن يصدر حكم بات بتقدير صافى أرباحه . إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(الطعن رقم 1132 لسنة 66 ق جلسة 22/4/2003 )
18 - لما كان الثابت من صحيفة طعن المطعون ضده على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية أن طلباته النهائية قد تضمنت طلبه إحالة النزاع إلى مكتب الخبراء لتحديد أرباحه وفقاً للقانون وهو ما استجابت إليه محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية وكان خصم الاستهلاكات الحقيقية من صافى أرباح المطعون ضده على ذلك النحو هو دفاع قانونى يعد مطروحاً على لجنة الطعن والمحكمة من بعدها لتعلقه بالواقع المطروح عليها إلى أن يصدر حكم بات بتقدير صافــى الأرباح وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون (18) .
ـــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (5)
{1} دعوى " الطلبات فى الدعوى " .
1 - العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات الواردة بصحيفتها .
(الطعن رقم 1132 لسنة 66 ق جلسة 22/4/2003 )
1 – العبرة فى الطلبات التى تتقيد بها المحكمة تكون بالطلبات الختامية فى الدعوى وليس بما ورد بصحيفة افتتاحها طالما أن المدعى لم يحل إليها فى مذكرته الختامية (1) .