الطعن رقم 952 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه يتعين وفقا لحكم المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائـب علـى الدخـل تمثيـل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ويترتب على اغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيهـا وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك بـه لأول مـرة أمـام محكمة النقض . لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة تدور حول تقادم دين ضريبة الأرباح التجارية المستحق على مورث الطاعنة عن السنوات من 1984 وحتى 1987 وهى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 وتنظمها المادة 174 منه وما أحالت إليه من مواد ومن ثم يتعين تمثيل النيابـة العامـة فيها وكـان الثابـت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن بيانات الحكم المطعـون فيه أن النيابـة العامـة لـم تمثـل فى الاستئنـاف ، فـإن الحكم يكون قد صدر باطلا .