⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3545 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1،2} قانون " اللوائح والقرارات " . ضرائب " تعليمات مصلحة الضرائب بشأن أسس المحاسبة عن تجارة الذهب والفضة " . محكمة الموضوع . 1- تعليمات مصلحة الضرائب . مجرد تعليمات إدارية تخاطب موظفى الضرائب . تنظيمها مسألة معينة بغرض توحيد قواعد المحاسبة لفئة من الممولين . أثره . وجوب اتباعها وعلى المحكمة الاسترشاد بها . علة ذلك . (الطعن رقم 3545 لسنة 66 ق جلسة 22/4/2003 ) ــــــــــــــــــــــ 1 - التعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأمورى الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم ، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها (1) . ـــــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 - تمسك الطاعن فى صحيفة دعواه وصحيفة الاستئناف بأن معدل دورات رأس المال بالنسبة لتجارة الذهب والفضة والمجوهرات لا تزيد عن دورتين فى السنة وفقاً للتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب والتى تلتزم بها مأموريتها فى الأنشطة المماثلة لتوحيد أسس المحاسبة . عدم تعرض الحكم لهذا الدفاع . قصور . (الطعن رقم 3545 لسنة 66 ق جلسة 22/4/2003 ) ــــــــــــــــــــــــ 2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى صحيفة دعواه وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى وفى صحيفة استئنافه بأن معدل دورات رأس المال بالنسبة لنشاط تجارة الذهب والمجوهرات والفضة لا تزيد عن دورتين فى السنة وفقاً لما تبينه التعليمات التنفيذية للفحص رقم 18 لسنة 1990 الصادرة من مصلحة الضرائب والمعمول بها اعتباراً من سنة 1987 وما بعدها ، وطالب بتطبيق هذه التعليمات التى التزمت بها مأموريات الضرائب المختلفة وتطبقهــا على الأنشطة المماثلة توحيداً لأسس المحاسبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه فى بحث مدى توافر شروط اعمال حكم هذه التعليمات فى خصوص عدد دورات رأس المال بالنسبة لنشاط الطاعن فى تجارة الذهب والمجوهرات والفضة ، فإن قضاءه على هذا النحو لا يكون قد واجه دفاع الطاعن أو ورد به ما يصلح رداً عليه (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 – حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع الجوهرى " . إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور فى أسباب الحكم الواقعية . مقتضاة . بطلان الحكم . (الطعن رقم 3545 لسنة 66 ق جلسة 22/4/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــ 3 – المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
{4} حكم " عيوب التدليل : تسبيب الحكم : ما يعد قصوراً " . خبرة دعوى " الدفاع فى الدعوى " . محكمة الموضوع . 4 - أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تصلح رداً على دفاع جوهرى . قصور . (الطعن رقم 3545 لسنة 66 ق جلسة 22/4/2003 ) ـــــــــــــــــــــــ 4 – محكمة الموضوع إذ أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور (1) .