⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1474 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{16:14} ضرائب " الضريبة على شركات الأموال : وعاء الضريبة " . شركات . (14) الضريبة على شركات الأموال . كيفية تحديدها . م 113 من القانون 157 لسنة 1981 . ( الطعن رقم 1474 لسنة 72 ق ـ جلسة 23/6/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ـ مؤدى نصوص المواد 111 ، 113 ، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية (14) . ــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(15) صافى الأرباح التى تخضع لضريبة شركات الأموال . تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة . شرطه . ( الطعن رقم 1474 لسنة 72 ق ـ جلسة 23/6/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ـ تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة ، ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية ، وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى ، وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية (15) . ــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(16) عدم ورود التكاليف على سبيل الحصر بالمادة 114 ق 157 لسنة 1981 . مؤداه . اعتبار العمولات التى تدفعها شركات الأموال لأشخاص بالخارج من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة . ( الطعن رقم 1474 لسنة 72 ق ـ جلسة 23/6/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 16 - التكاليف وإن كانت لم ترد على سبيل الحصر بالمادة (114) من القانون رقم 157 لسنة 1981 وإنما ورد على سبيل المثال فمن ثم فإن العمولات التى تدفعها شركات الأموال لأشخاص طبيعيين بغرض تسويق إنتاجها فى الخارج تعد من التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة (16) .