الطعن رقم 757 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ بأن مفاد النص فى المواد 111 ، 113 ، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح السنوية الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الأثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- يلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
- التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون المتقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال ، وكان نص هذه المادة قد جرى علـى أن " يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1 ـ 000000 2 ـ 000000 ، 3 ـ خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها فى الإنتاج وذلك اعتباراً من تاريخ الاستخدام فى الانتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة والعشرون فى المائة المشار إليها فى هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات ومؤدى ذلك أن نسبة الخمسة وعشرون فى المائة المحددة فى الفقرة الثالثة من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تعد من التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد صافى الربح الخاص للضريبة .