⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{5} ضرائب " التصالح الضريبى " . جواز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض . لازمه . وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب . إثبات الاتفاق الذى قد يسفر التصالح عنه فى محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون . المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 من ق 159 لسنة 1997 بشأن التصالح فى المنازعات الضريبية . ( الطعن رقم 159 لسنة 72 ق ـ جلسة 14/4/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ مؤدى النص فى المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 من القانون 159 لسنة 1997 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب وبين الممول ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول ، يثبت ذلك فى محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول قيد قبل العمل بأحكام القانون المار ذكرها وتصالح الطرفان بشأنه وأثبت ذلك بمحضـــر وقع عليه طرفاه وتم اعتماده من وزير المالية بتاريخ 19/6/2001 الأمر الذى يضحى معه الاتفاق سالف الذكر منهياً للخصومة فى الطعن صلحاً بحكم القانون (5) . ــــــــ