الطعن رقم 9269 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين قد جرى على أنه " إذا أسفرت إجراءات التصالح عن إتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك فى محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر ـ بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه ـ قوة السند التنفيذى ، وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون " ، وكان الثابت من الصور الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح فى المنازعات الضريبية بتاريخ 4/8/2002 والمعتمد من وزير المالية أنه قد تم الاتفاق بين المصلحة والطاعنين على تعديل وعاء الضريبة فى سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وتصالحهما على ذلك ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانتهاء المنازعة فى هذا الطعن صلحاً.