⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10050 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-9-30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 من القانون 159 لسنة 1997 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين على أنه يجوز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذ أسفرت إجراءات التصالح بعد اتفاق يتم اثباته فى محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول قيد قبل العمل بأحكام القانون المار ذكره وتصالح الطرفان بشأنه وأثبت ذلك بمحضر وقع عليه طرفان وتم اعتماده من وزير المالية بتاريخ 19/2/2001 . الأمر الذى يضحى معه الاتفاق سالف الذكر منهياً للخصومة فى الطعن صلحاً بحكم القانون وذلك بالنسبة للطاعن الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادة 255 من قانون المرافعات أنها قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيل محاميه الموكل فى الطعن ، وإلا كان الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر للطاعن الأول عن باقى الطاعنين وذلك حتى قفل باب المرافعة فى الطعن . وكان لا يغُنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر للمحامـى رافع الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل محام فى رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن.