⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3219 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ لما كان نص المادة الخامسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين قد جرى على أنه " إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك فى محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر ـ بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه ـ قوة السند التنفيذى وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح فى المنازعات الضريبية بتاريخ 24/7/2001 والمعتمد من وزير المالية أنه تم الاتفاق بين المصلحة والطاعن الأول على تعديل وعاء الضريبة فى سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وتصالحهما على ذلك ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانتهاء المنازعة فى هذا الطعن صلحاً.