الطعن رقم 437 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قد نصت على أن " يعفى من الضريبة الأفــراد والشركاء المتضامنون فى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركاء فى شركات الواقع وفقاً لما يلى :ـ 1 ـ 00000 2 ـ 00000 3 ـ يقتصر الإعفاء بالنسبة للشركاء المتضامنين فى الشركات المشار إليها فى هذه المادة على الشريك البالغ أو القاصــر المأذون له فى الإتجار أو المأذون لنائبه فى الاستمرار فى التجارة " أى أن المشرع قد قصر الإعفاء من الضريبة للأعباء العائلية للشركاء فى الشركات المبينة بالمادة المذكورة ومنها شركات الواقع على حالات محددة على سبيل الحصر وهى أن يكون الشريك بالغاً ـ أو أن يكون قاصراً ومأذوناً له فى التجارة ـ أو أن يكون قاصراً ومأذون لنائبه فى استمرار فى التجارة . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور إذن للقصر بالإتجار أو صدور إذن لوليهم المطعون ضده بصفته فى الاستمرار فى التجارة فإنه يكون قد انتفت مبررات الإعفاء التى اشترطها القانون ـ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .