الطعن رقم 9148 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ يدل النص فى المادة (33) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع سوى فى الإعفاء المؤقت من الضريبة المقررة بالمادة (33) ـ المار ذكرها ـ بين أرباح المشروعــات المتخذة شكل شركة وتلك التى اتخذت شكل منشأة فردية ، ومرجع ذلك صراحة النص فى هذا الخصوص ، ذلك أن لفظ " المشروعات " الوارد فى المادة (33) سالفة الذكر يعنى الشركات والمنشأت الفردية التى تمارس الإنتاج الداجنى على السواء ، وهو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1981 من أن مشروع القانون قرر " إعفاءات جديدة لبعض أوجه النشاط الزراعى 000 منها (أ) 0000 ، (ب) إعفاء أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب على نحو مماثل للإعفاء المقرر لمشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية المواشى وتسمينها " ومن ثم فلا يساغ قصر الإعفاء سالف الذكر على شركات الإنتاج الداجنى لأن ذلك يعنى أن المشروعات الفردية التى نالت الإعفاء الضريبــى بموجب أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ولم تستكمل مدته فى تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لا تستمر فى التمتع بالإعفاء حتى نهاية المدة المقررة طالما أنها ليست متخذة شكل شركة وهو ما يخالف صريح نص المادة (33) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتى نصت على استمرار هذا الإعفاء حتى اكتمال مدته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف المؤيد لقرار لجنة الطعن ـ قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بسبب الطعن ـ والحال هذه ـ يكون على غير أساس.