الطعن رقم 8017 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-8-5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة ـ على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين 159 ، 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح إبتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير ، وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمــر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ـ مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة.