الطعن رقم 7140 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} دعوى " تكييف الدعوى " " دعوى ضريبية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تكييف الدعوى " . ضرائب " ضريبة كسب العمل " .
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها . مثال فى منازعة ضريبية .
( الطعن رقم 7140 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن قاضى الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإيقاع التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضده بصفته فى الدعوى هى الحكم بأحقية العاملين فى الجمعية التعاونية بالإعفاء من ضريبة كسب العمل عن العلاوات الاجتماعية الممنوحة لهم تطبيقاً للقوانين اعتباراً من عام 1987 وما بعدها أسوه بزملائهم المحكوم لهم بالأحقية فى الدعوى رقم 201 لسنة 1990 واسترداد ما تم خصمه من ضريبــة كسب العمل عن هذه العلاوات . ومن ثم فإن المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبة حول تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 وتخضع بالتالى لأحكام هذا القانون الذى نظم إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين إيقاعها . ومن ثم كان يتعين على المطعون ضده بصفته اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون وذلك إعمالاً لأحكام نص المادة (72) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والذى ينظم إجراءات الاعتراض على ربط الضريبة . وإذ خلص الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف إلى أن هذا النزاع ليس ضريبياً وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ومن ثم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2} دعوى " الصفة فى الدعوى " . محكمة الموضوع .
2ـ استخلاص الصفة فى الدعوى . واقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 7140 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ استخلاص الصفة واقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق (1) .
ـــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
{3} نقض " أسباب الطعن : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
سبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 7140 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ لا يجوز التمسك بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع (1) .