⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5592 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{3:1} دستور " المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . ضرائب " ضريبة الدمغة " . (1) الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله . يستثنى من الأثر الحقوق والمراكز التى استقرت بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم . ( الطعن رقم 5592 لسنة 64 ق ـ جلسة 12/5/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقـه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم (10) . ــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) الحكم بعدم دستورية نص المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها ـ قبل صدور القانون رقم 168 لسنة 1998 المعدل للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ـ الذى غاير تاريخ تطبيق النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . لازمه . تطبيقه بأثر رجعى . ( الطعن رقم 5592 لسنة 64 ق ـ جلسة 12/5/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 7/9/1996 بعدم دستورية نص المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها . وكان من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية تظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من تلك المادة ـ قبل تعديلها ـ والتى تجعل للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبى أثراً رجعياً (11) . ــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته . منعدم ابتداءً . الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1981 . لازمه . عدم أحقية مصلحةالضرائب فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية . ( الطعن رقم 5592 لسنة 64 ق ـ جلسة 12/5/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته منعدماً ابتداء لا انتهاءً ومن ثم فإن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 يجعل هذا النص غير قابل للتطبيق منذ تاريخ صدوره لعيب لابسه منذ هذا التاريخ بما لازمه عدم أحقية مصلحة الضرائب فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية (12) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(1،2) إعلان " إعلان الأشخاص الاعتبارية : إجراءات الإعلان " . 1 ـ إخراج إعلان الأشخاص الاعتبارية المذكورين فى المادة (13) مرافعات من حكم المادة (11) من القانون المذكور بحيث لا يصح الإعلان لكل منهم إلا إذا سلمت إليه الصورة بالكيفية التى نصت عليها المادة (13) . ( الطعن رقم 5592 لسنة 64 ق ـ جلسة 12/5/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ بأن قانون المرافعات قد نص فى المادة العاشرة منه " على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون " . كما نص فى المادة (13) بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق بالدولة والأشخاص العامة والشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية والشركات الأجنبية التى لها فروع أو وكيل بمصر وأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم والمسجونين وبحارة السفن الأجنبية أو العاملين بها والأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج والأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم يكون تسليم إعلان الأشخاص المذكورين فى المادة سالفة الذكر سواء كانوا طبيعيين أو معنويين من حكم المادة العاشرة بحيث يصح الإعلان لكل منهم إذ سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها فيها بالنسبة إليه ويمتنع تطبيق ما يخالفها من القواعد العامة فى الإعلان الواردة فى المادة 11 من قانون المرافعات (1) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (5)
2 ـ امتناع من خاطبه المحضر عن الاستلام أو التوقيع ممن عددتهم المادة (13) مرافعات . لازمه . تسليم الصورة إلى النيابة العامة . لا يلزم إثبات اسم وصفه من خاطبه المحضر . ( الطعن رقم 5592 لسنة 64 ق ـ جلسة 12/5/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا امتنع من خاطبه المحضر عن الاستلام أو التوقيع فى إعلان من عددتهم المادة (13) من قانون المرافعات وجب على المحضر تسليم الصورة إلى النيابة العامـة . وأنه لا يلزم إثبات اسم وصفه من خاطبه المحضر فى حالة امتناعه عن الاستلام أو عن التوقيع إذ يلزم فى الحالين تسليم الصورة إلى النيابة أو جهة الإدارة (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
{5} حكم " ما لا يعيب تسبيب الحكم " " التقريرات القانونية الخاطئة " . نقض " سلطة محكمة النقض " . انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . انطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة . لا أثر له . لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقضه . ( الطعن رقم 5592 لسنة 64 ق ـ جلسة 12/5/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـ لما كان الابتدائى قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه (1) . ـــــــــــــ