الطعن رقم 6397 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ مفاد النص فى البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً . بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدى لا تخضع للضريبة فهى وفقاً للمعنى الفنى الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذى يكــون لـه رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل . والمقصود بالغطاء النقدى ـ حسبما يدل بلفظه وبمعناه ـ النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداءً لدى البنك كغطـاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفـاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد قرار لجنة الطعن باعتبار الودائع لأجل بمجردها غطاء نقدى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل.