⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 946 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1978-5-29 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ الخصومة فى الاستئناف
⚖️ الاعلان فى موطن الاعمال
⚖️ الاعلان لجهة الادارة
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ التناقض
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ المسئولية التقصيرية - المسئولية الشيئية
⚖️ المسئولية الشيئية
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ موطن الاعمال
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً فيما يتعلق بأعمال إدارة هذه التجارة أو الحرفة وفقاً لنص المادة 41 من القانون المدني. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مهنته صاحب مكتب لسيارات النقل وأن المجني عليه كان يعمل مساعد ميكانيكي لديه وأن وفاته نتجت عن انقلاب سيارة نقل أثناء قطرها بسيارة نقل أخرى وأن السيارتين مملوكتان للطاعن فإن مفاد ذلك أن الحادث نتج عن النشاط التجاري للطاعن ومن ثم يكون إعلانه في محله التجاري صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن ما يثبته المحضر فى أصل ورقة الإعلان من خطوات إتبعها لا يسوغ الطعن فيه إلا بطريق الإدعاء بالتزوير و من ثم لا يقبل من الطاعن المجادلة فى صحة ما أثبته المحضر فى أصل إعلان صحيفة الإستئناف من أنه وجه خطاباً مسجلاً للطاعن يخطره فيه بتسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة لغلق محله طالما لم يسلك سبيل الإدعاء بالتزوير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إدعاء الطاعن بوفاة مورث المطعون ضدهم الستة الأول قبل إعلان صحيفة الإستئناف يعتبر دفاعاً يخالطه واقع لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة و لو كان قد تخلف عن المثول أمام محكمة الإستئناف طالما كان تخلفه راجعاً إلى تقصيره بعد أن ثبت صحة إعلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تحديد طبيعة المسئولية التى إستند إليها المضرور فى طلب التعويض أو النص القانونى الذى إعتمد عليه فى ذلك إذ أن هذا الإستثناء يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض لا تلزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية و أن تقتضى الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور الحق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما إختلفت أسانيدها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية فى الدعوة المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً وقوع الفعل المكون للأساسى المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله و إذ كان الثابت من الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم ... ... سنة 1973 جنح ناصر أنه قضى ببراءة السائقين المتهمين لخلو الأوراق من دليل قاطع على وقوع خطأ من أيهما و كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه بالبراءة ، فإن ما تزيد فيه من تقرير عن سبب الحادث و أنه كان وليد القوة القاهرة يكون غير لازم للفصل فى الدعوى و لا يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية ، لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية السبب الأجنبى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
التناقض الذى يفسد الحكم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه. و المسئولية الشيئية و مسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يكمل كل منهما الآخر و ليس فى القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معا ، فالسيارة تعتبر فى حراسة مالكها و لو أسند قيادتها إلى سائق تابع له و من ثم يسأل كمتبوع عن أخطاء تابعه فضلاً عن مسئوليته كحارس على السيارة عما تلحقه من ضرر بالغير ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالتناقض يكون على غير أساس .