⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 505 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 14 من القانون 111 لسنة 1980 على أنه يقصد بالجهات الحكومية فى تطبيق أحكام هذا القانون : أ ـ وزارت الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها . ب ـ وحدات الحكم المحلى . جـ ـ الهيئات العامة . د ـ المجالس العليا للقطاعات لشركات القطاع العام ، كما نصت المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فى قضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن مشروع النورس ينطبق عليه وصف مشروع حكومى مع أن البيًّن أنه أحد المشروعات التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية لمحافظة الإسماعيلية ولا ينطبق عليه وصف الجهة الحكومية كما أنه لا يقوم بالصرف نيابة عن جهة حكومية وبالتالى لا يخضع لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وأن المبالغ التى تم خصمها من الطاعن عن أعمال الإنشـــاءات والمقاولات بقرية النورس غير واجبة الخصم وذلك بإقرار المخصوم لحسابها ـ مصلحة الضرائب ـ وقد تأكد ذلك من كتاب الإدارة العامة لبحوث الدمغة ورسم التنمية ـ شعبة الدمغة ـ بمصلحة الضرائب والثابت به أن المبالغ التى تخضع لضريبة الدمغة النسبية هى المبالغ التى تصرفها الجهات الحكومية وعلى ذلك فإذا كان مشروع النورس ليس جهة حكومية فإنه لا يصح أن يقوم بخصم هذه الضريبة عند صرفها للممول ولا يغير من ذلك القول بأن المشروع واقعاً تحت الإشراف الحكومى لأن هذا الإشراف لا يؤثر فى تكوين أو تحديد شكل الكيان القانونى للمشروع وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .