الطعن رقم 1752 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى استخلاصها للقرائن المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لمحكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتهـا التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ قد نص فى المادة 22 منه على أن تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص فى المادة 25 منه على أن " تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة ، وإذ كان النص بالمادة الأولى من القانون 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون على أن تنشأ هيئة عامة بإسم اتحاد الإذاعة والتلفزيون تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية فى جمهورية مصر العربية ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة ، ومؤدى ذلك أن مجلتى الإذاعة والتلفزيون والشعر مؤسستان صحافيتان تتبعان مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتتمتعان بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولا تعد من الجهات الحكومية ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 12 من القانون رقم 111 لسنة 1980 من ضريبة الدمغة.