الطعن رقم 838 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19/9/1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها ـ قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا فغاير فى تاريخ تطبيق النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر ـ بما لازمه عدم أحقية المصلحة المطعون ضدها فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل المطالبة بأثر سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن النص الباطل منعدم إبتداءً لا إنتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً.