الطعن رقم 6023 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية وإشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاه بغطاء نقدى لا تخضع للضريبة فهى وفقاً للمعنى الفنى الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذى يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل . والمقصود بالغطاء النقدى ـ حسبما يدل بلفظه ومعناه ـ النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الإعتماد سواء إتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن إستخدام المبالغ النقدية المودعة إبتداءً لدى البنك كغطاء لإئتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعهـا فى حساب خاص مجمد ومعنون بإسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قضائه إلى عدم إعتبار شهادات الإدخار بمجردها غطاء نقدى فإنه يكون قد إلتزام صحيح القانون.