الطعن رقم 11302 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-8-5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن ـ أياً كان وجه الرأى فيهما ـ قد أضحى غير منتج بعد صدور القانون رقم 227 لسنة 1996 بإلغاء ضريبة الأيلولة المعمول به ابتداءً من 15/7/1996 إذ نصت مادته الأولى على أن " يلغى قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 " ونصت مادته الثانية على أن " يتجاوز فى جميع الأحوال عما لم يسدد من رسم الأيلولة الذى كان مقرراً بالقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، ومن ضريبة الأيلولة المفروضة بالقانون 228 لسنة 1989 " . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 227 لسنة 1996 متعلقاً بالنظام العام وقد أدرك نظر الطعن بالنقض فيجب تطبيقه ، وإذ ألغى هذا القانون قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 الذى أعمل نصوصه الحكـم المطعون فيه وكانت تلك النصوص غيــر واجبة الإعمال بعد أن ألغيت مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.