الطعن رقم 3508 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-10-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما تصدره لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من قرارات ليست من قبيل الأحكام - بالمعنى الضيق - التى أوجب المشرع النطق بها علانية ، وأن ذلك القانون قد خلا من وجوب النطق بهذه القرارات علانية واستلزم فحسب إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه وهو وسيلة إعلان تتفق وهذا الإصدار ، ولا ينال من ذلك إلتزام هذه اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى إذ التزامها بها هو بوصفها مبادئ أساسية عامة وليست نصوصاً فى قانون المرافعات وبالتالى لا تتقيد بما يكون هذا القانون أو غيره من القوانين قد قرره كشرط لصحة أحكام المحاكم بالمعنى السالف ومنها النطق بها علانية .