⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10675 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا تظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من تلك المادة ـ قبل تعديلها ـ والتى تجعل للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبى أثراً رجعياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته منعدم ابتداء لا انتهاء ومن ثم فإن مؤدى الحكم بعدم دستورية قانون فرض ضريبة على مرتبات العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم 229 لسنة 1989 أن هذا القانون غير قابل للتطبيق منذ تاريخ صدوره لعيب لابسه منذ هذا التاريخ بما لازمه عدم استحقاق المصلحة الطاعنة للمبالغ التى حصلتها من المطعون ضدهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون ويكون للمطعون ضدهم الحق فى استرداد هذه المبالغ.