الطعن رقم 903 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-3-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
موظفون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقامة الدعوى
⚖️ الضريبة على كسب العمل
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ موظفون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات و ما فى حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات و ليس طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من ذلك القانون لأن هذه المادة - و على ما يبدو من سياقها - إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات ، و قد وردت ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر فيقتصر أثرها على طرق إجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، و لم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثانى نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من إستقراء نصوص لائحة المأذونيين الصادر بها قرار وزير العدل فى 1955/1/10 أن المأذون هو موظف عمومى يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين و من ثم فإن ما يحصل عليه من ذوى الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود و الإشهادات تخضع للضريبة على المرتبات و ما فى حكمها .