الطعن رقم 5371 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- مؤدى النص فى الفقرتين الأولى والسابعة من المادة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه " يعفى من الضريبة ..... 1 - فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة فى حسابات المنشأت المنتفعة بها الكائنة فى جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح الشركات ...... 7 - فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وبصناديق توفير البريد " ، أن المشرع أعفى فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة فى حساب المنشاة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المادة 118 من القانون 157 لسنة 1981 أنه إشترط للإستفادة منه أن تكون إيرادات رؤوس الأموال المنقولة قد خضعت لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها بمقتضى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الشركة المطعون ضدها قد أعفيت من ضريبة القيم المنقولة ـ إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والمتمثلة فى الفوائـد المستحقة عن ودائع الشركة ـ وذلك بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 ومن ثم يتعين إعمال أحكام المادة 118 من القانون سالف الذكر.