⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 864 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 2001-12-10 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على المرتبات - وعاء الضريبة
⚖️ إجراءات ربط الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن, وعطية النادي "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يستولى عليه من ذوي الشأن ـ نقداً أو عيناً ـ بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت نصوص مواد القانون 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على المرتبات قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور المنظمة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني ومن ثم لا تنطبق أحكام المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 التي توجب الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها بمقتضى النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ـ بل تنطبق أحكام المادة 72 من ذات القانون وإن كان المشرع قد بيًّن بتلك المادة لممول ضريبة المرتبات الذي تسري عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن في هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة الذي لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإذ كان الطاعن ـ وعلى ما أفصحت عنه هذه المحكمة ـ من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع باعتباره مأذوناً ـ وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب قد أخطرت المطعون ضده بربط الضريبة عن سنتي النزاع بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ومن ثم فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن ـ وأياً كان الشكل الذي أفرغ فيه ـ طالما أن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به ومن ثم فإن إجراءات ربط الضريبة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 لا تسري في شأن الممولين الخاضعين لأحكام الضريبة على المرتبات إذ خلت نصوص هذه الضريبة من ثمة إحالة إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني ـ بما مؤداه أن المشرع لم يوجب على مأمورية الضرائب إخطار ممولي ضريبة المرتبات بربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لخلو الملف من إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.