الطعن رقم 236 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة (6) والفقرة الثانية من المادة (11) والفقرة الأولى من المادة (47) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى دخل البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها فى السوق المحلى بعد إحداث تغير فى السلعة المستوردة (9) ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذيـة لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم 161 لسنة 1991 قد تضمنت فى مادتها الرابعة فقرة (ب) نصاً على فرض الضريبة علـى السلعة المستوردة فى حالة بيعها بمعرفة المستورد فى السوق المحلى ، ذلك أن مناط فرض الضريبة ـ كأصل عام ـ هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة ( سيف ) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وتؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية ـ ما لم تكن مهربة ـ يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أى مسمى " ضريبة مضافة " أو " ضريبة مستحقة " على بيعها فى السوق المحلى.