الطعن رقم 208 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- مؤدى نص البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع و إن كان قد أخضع التصرف فى العقارات المبنية و الأراضى الواقعة داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية إلا أنه حدد لها سعراً خاصاً إستثناءً من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبى المقرر فى القانون رقـم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق و الشهر مع مراعاة الإعفاء و التخفيض المقرر بالقانون الأخير على ألا تسرى هذه الضريبة على التصرف الذى لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيـه و إخضاع ما يجاوزها لها بذات النسبة ، حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات ، خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصـوص عليه فى المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية مع خصم ما سدد عنها طبقًا للرسم النسبى من مبلغ الضريبة المستحقة عليها ، كما استثنـى من التصرفات الخاضعة لتلك الضريبة ، تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة إليه مـن مورثه بحالتها عند الميراث و إن تعددت إذا لم تجاوز قيمة التصرف الواحد عشرين ألف جنيه ، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فحسب دون إخضاعها للسعر المبين فى المـــادة 37 سالفة الذكر فى حالة التعدد خلال عشر سنوات ، لأن تلك التصرفات ـ و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون رقم 46 لسنة 1978 ـ لا تتوافر فيها نية المضاربة و تحقيق الربح أساس إخضاعها للمحاسبة و تقدير الأرباح الناتجة عنها و ربط الضريبة المستحقة عليها طبقًا للمادة 37 ، لما كان ذلك و كان التصرف الحاصل من المطعـون ضدها فى سنة النزاع 1977 على ما كشفت عنه الأوراق تم بصفتها وارثة فى ميـــراث آل إليها من مورثها ، و كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من الأوراق فى حدود سلطتها الموضوعية أن المطعون ضدها لم تحقق ربحاً من تصرفها العقارى فى سنة النزاع 1977 ، و انتهى الحكم المطعون فيه ترتيباً على ذلك إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنــف وإعتبار أن المستأنفة لم تحقق ربحاً عن عام 1977 إذ لم يعد ما يمكن إخضاعه للضريبة على التصرفات العقارية بالنسب المقررة فى القانون رقم 70 لسنة 1964 و يكون بذلــك لا تعارض بينه و بين الحكم الناقض رقم 2174 لسنة 53 ق . الصادر من محكمة النقـض فى 30/5/1988 ، بعد أن أعملت المحكمة سلطتها الموضوعية و استخلصت أن المطعون ضدها لم تحقق ربحاً من تصرفها العقارى فى سنة 1977.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
– استخلاص محكمة الموضوع أن المطعون ضدها لم تحقق ربحاً من تصرفها العقارى فى سنة 1977 ومن ثم فإن النعى يكون فى حقيقة مرماه جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.