الطعن رقم 10655 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المواد 102 ، 103 ، 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 على أن المشرع أوجب على الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع صافى إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم ويكون هذا الإقرار على النموذج رقم " 1 " ضريبة عامة على الدخل أو على أية ورقة مشتملة على بياناته التى فرضها الشارع عوناً لمأمورية الضرائب فى تحديد عناصر ربط هذه الضريبة وهى تغاير بالضرورة البيانات الواجبة فى الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لاختلاف ماهية كل منهما بما مؤداه أن تقديم أحدهما لا يجزئ عن الآخر متى توافرت مبررات وجوبه والممول الذى يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العامة على الدخل فى الميعاد يلزم بأداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن ، ويوقع هذا الجزاء طالما ثبت فعلاً تجاوز صافى الإيرادات الكلية السنوية الخاضعــة للضريبة حد الإعفاء ولو لم يقر به الممول ابتداء ولم ينكشف إلا بعد المراجعة والفحص ووفقاً لما يستقر عليه الربط النهائى وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.