⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3701 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
– مؤدى النص فى المادة 99 من القانون 157 لسنة 1981 فى الفقرة الرابعة (ب) " يخصم من مجموع الإيرادات فى المادة السابقة … المبالغ التى يشترى بها الممول فى ذات السنة التى قدم عنها الإقرار أسهماً وسندات عن طريق الاكتتاب العام الذى تطرحه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند إنشائها أو زيادة رأسمالها وكذلك المبالغ التى يشترى بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار أو ادخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى وذلك كله فى حدود 30% من صافى الدخل الكلى السنوى للممول وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه سنوياً وفى جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ فى أحد البنوك المشار إليها فى ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما يتمتع به الممول من إعفاء ، ومفاد ذلك أنه يشترط لإعفاء سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار وخصمها من وعــاء مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه سنوياً أن يتم إيداعها فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركـزى فى ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- لما كانت شهادات الاستثمار المجموعة (ج) لا يتم إيداعها فى البنك وإنما هى بحسب طبيعتها يحتفظ بها الممول فضلاً عن أن التعليمات المبينة فى هذه الشهادات تنص على أن 1 - …… 2 – لمالك الشهادة حق استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب . 3 – لا يحتسب عائد على الشهادات وإنما تتمتع بفرص الفوز بالجوائز التى يعلن عنها ، ومدلول ذلك أن هذه الشهادات ليست سوى شهادات يمكن استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب وأن إصدارها لغرض الفوز بالجوائز المعلن عنها ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف إلى خصم شهادات الاستثمار المجموعة (ج) من وعاء الضريبة العامة على الإيراد استناداً إلى أن المشرع لم يفرق بين أنواع الشهادات بل جاء نص المادة مطلقاً فى وجوب خصم المبالغ التى يشترى بها الممول شهادات استثمار أو يودعها أحد البنوك من مجموع الإيرادات فإنه يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه.