الطعن رقم 1173 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو إكتمل إلى تاريخ العمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
– يدل النص فى المادة 76/2 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم46 لسنة 1978 على أن " يعفى من الضريبة …… أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة ثـلاث سنـــوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ولا يلزمون بالضريبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التجنيد الإجبارى عند الإقتضاء ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً … " يدل على أن المشرع قد أعفى أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك لمدة ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ مزاولة المهنة بصورة فعلية وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ولا يلزمون بالضريبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر ، ويقصد بالتخرج الحصول على المؤهل أياً كان نوعه طالما كان لازماً لممارسة المهنة طبقاً للقواعد القانونية أو اللوائح المنظمة للمهنة .