⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 851 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1978-6-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ المجندون وضباط الاحتياط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبة الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1964 بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع شركة بان أمريكان و المؤسسة المصرية العامة للبترول فى شأن البحث عن البترول و إستغلاله بمياه خليج السويس فى المادة الثانية منه على أن تكون للأحكام الواردة فى المادة السابعة من الشروط المرافقة قوة القانون و تكون نافذة بالإستثناء من القوانين و القرارات السارية . و نصت الفقرة "أ" من المادة السابعة من شروط أتفاقية الأمتياز البترولى للمرافقة لذلك القانون على أن تقوم المؤسسة المصرية العامة للبترول و شركة بان أمريكان بتكوين شركة فى الجمهورية العربية المتحدة يطلق عليها أسم " شركة بترول خليج السويس " - و هى الشركة الطاعنة - و تكون هذه الشركة خاضعة للقوانين السارية فى الجمهورية العربية المتحدة بإستثناء القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات و المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1961 الخاص بتمثيل الموظفين و العمال فى مجالس إدارة الشركات ، و القانون رقم 60 لسنة 1963 الخاص بالمؤسسات العامة ، و القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الخاص بنظام العاملين بالشركات العامة مما مقتضاه و لازمة أن يكون قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وحده و هو الذى يحكم علاقة الشركة الطاعنة بالعاملين لديها ، و لما كانت نصوص قانون العمل المشار إليه لا تتضمن إلزاماً على صاحب العمل بوضع لائحة تنظيمية معينة بمنشأته لترتيب الوظائف و الدرجات و منح الترقيات و العلاوات الدورية للعاملين لديه ، بل أن القانون ترك له سلطة التقدير فى أن يميز فى الأجور بين عماله وفق ما يراه من إعتبارات لصالح العمل و حسن الإنتاج إستناداً إلى ما له من حرية فى تقدير كفاية العمل و وضعه فى المكان المناسب له ، و لما كان الثابت فيما سجله الحكم المطعون فيه و على ما أفصحت عنه أسبابه أن الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أثبت أن اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد خلت من أى نص على نظام محدد لترقية العاملين لديها و منح العلاوات لهم ، و أنه لا توجد معايير أو مقاييس معينة تحكم هذه الترقيات و العلاوات و ذلك تمسكاً من جانبها بسلطتها التقديرية التى أولاها القانون أياها فى هذا الخصوص . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن إنزال حكم هذه القواعد القانونية على واقع النزاع و جنح إلى الأخذ بتقرير الخبير فيما أرتآه من أحقية المطعون ضده الترقيات و علاوات بالإستهداء بما نال زميل له ، دون نظر لما هو مقرر لرب العمل من سلطات و حرية فى تقدير كفاية العاملين للترقية و فى التمييز بين أجورهم لإعتبارات يراها لحسن سير العمل و الإنتاج بغير عسف ، و من عدم وجود معايير محددة فى لائحة الشركة تحكم الترقيات و العلاوات لديها ، مما يجعل من المتعذر تطبيق نص المادة 68 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 و القانون رقم 19 لسنة 1965 ، إذ أنه يلزم لإعمال هذا النص أن توجد قواعد و معايير محددة للتعيين و الترقية فى الشركات الخاصة تماثل تلك التى وردت بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى يتسنى البحث فى عناصر المساواة لأعمال أثرها و إلا استحال هذا التطبيق . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب - و على خلاف هذا النظر - إلى إعمال نص المادة 68 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1956 معدلاً فى غير مجال تطبيقها . و إستند إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية الوطنية للمجندين و الذى لا ينطبق بشأن ضباط الأحتياط و إنتهى إلى تقرير حقوق المطعون ضده فى ترقيات و علاوات هى من أطلاقات رب العمل و سلطته فى التصرف فى منشأته و يرجع الأمر فى تقدير منحها إلى الطاعنة و حدها ، فإنه يكون قد خالف القانون