⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4954 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ تنص المادة 18/1 من قانون الضرائب على الدخل الصار بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن " تسرى الضريبة 000 على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " مما يدل على أن المشرع اشترط لخضوع التصرف فى أراضى البناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يقوم مالكها بتقسيمها أو بأعمـال التمهيد بها ثم بيعها وأن يسفر هذا التصرف عن أرباح تخضع للضريبة ، واستئدائها ـ فى هذه الحالة ـ يكون من الأرباح التى تحققت بالتصرف فى هذه الأراضى أثر تقسيمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- لما كان الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الأرض موضوع النزاع لم يتم تقسيمها ومن ثم فلا يخضع التصرف فيها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما انتهت إليه من أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحقيق أرباح من التصرف فى أرض النزاع ولو لم يصدر بشأنها قرار تقسيم قبل التصرف ، وإذ كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد حجبه عن تحقيــق دفاع الطاعنين فى هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهرى ومنتج فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.