الطعن رقم 3240 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة (18) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل ـ وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية ـ أن المشرع استحدث فى المادة (18) من القانون النص على اخضاع الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقــارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوى عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وجعل المشرع مناط فرض تلك الضريبة توافر ركن الإعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء وإعتيادها بنية البيع سواء تم البيع فى صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً بتاريخ واحد أو فى تواريخ متتالية ، ولو أن المشرع عنى فى التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف استقلالاً فى وحدات العقار لنص على ذلك صراحة على غرار ما قضت به الفقرة الأولى من المادة (19) من ذات القانون من إخضاع التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة لضريبـة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.