⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4650 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-11-12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
- مؤدى نص فى المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1989 على أنه " تسرى الضريبة على الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها .. " يدل وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية أن المشرع إستحدث فى المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التى يحققها من يشيدون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوى عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الإعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء وإعتيادها بنية البيع سواء تم البيع فى صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً فى تواريخ متتالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بإخضاع تصرفات الطاعنين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية عملاً بالمادة 18 من قانون الضرائب على الدخل تأسيساً على قيامهم بشراء قطعة أرض وتشييدهم عقار النزاع عليها وبيعهم وحدات منه خلال سنوات النزاع معتبراً كل وحدة مبيعه عقاراً تم تشييده استقلالاً ـ حال أن الثابت من الأوراق أنهم لم يشيدوا إلا عقاراً واحداً وإن تعددت وحداته التى تم التصرف فيها على فترات متتابعــة وخلت الأوراق من دليل يخالف ذلك بما مؤداه عدم توافر عمليات تكرار تشييد العقارات بنية البيع وتحقيق الربح فلا يثبت فى حقهم ركن الإعتياد مناط فرض الضريبة وبالتالى تنأى هذه التصرفات عن الخضوع للضريبة وهو ما تنكبه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- إستخلاص ركن الإعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته .