⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2044 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{3} ضرائب " الطعن الضريبى ". إعلان . محكمة الموضوع . ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى . لا ينفتح إلا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . علة ذلك . للمحكمة ولاية التحقق عن تمام الإعلان على الوجه الذى قرره القانون . ( الطعن رقم 2044 لسنة 56 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ مؤدى نص المادة (160/2) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة (161) من ذات القانون وعلى ـ ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجوز لمصلحة الضرائب الطعن فى قرار اللجنة فى خلال شهر من تاريخ إعلانها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ـ وأن إعلان المصلحة بهذا الطريق إجراء لازم ولا يغنى عنه إجراء آخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن ـ والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للمصلحة بحيث إذا لم يتم إعلانها بهذا الطريق الذى رسمه القانون فإنه يفترض عدم علمها بالقرار . لما كان ذلك ، وكانت الشهادة التى عول عليها الحكم المطعون فيه دليلاً على علم المصلحة لا تغنى عن علم الوصول فى إثبات علم المصلحة ووصول الإعلان إليها ، وكان المشرع قد جعل للمحكمة ولاية التحقق من تمام الإعلان على الوجه الذى قرره القانون وكان البين من حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى بدء سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة على ما دون بالشهادة المرسلة من لجنة الطعن إلى محكمــة أول درجـة مــن أنه قد سلم الإعلان إلى المأمورية بتاريخ 29 مايو سنة 1984 حال أن هذا الإجراء لا ينفتح به ميعاد الطعن خاصة وأنه قد خلت الأوراق من علم الوصول الدال على تمام الإعلان الذى يستوجبه القانون (3) .