الطعن رقم 9873 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/ ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها ، أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.