الطعن رقم 790 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-11-22
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ تنفيذ الالتزام - التنفيذ العينى
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر - امتياز المؤجر
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ندب الخبراء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 583 من التقنين المدني أن المستأجر يلتزم بحفظ العين ورعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد، فإن قصر في أداء إلتزامه ونتج عن تقصيره تلف العين أو هلاكها كان مسئولاً، ولئن أقام المشرع قرينة قانونية تفترض أن ما أصاب العين المؤجرة مرده إلى خطأ المستأجر إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، بمعنى ألا يسأل إلا عما يحدث فعلاً بسبب تقصيره هو أو تقصير من يسأل عنهم، وإذا أثبت أن التلف أو الهلاك نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة إنتفت مسئولية المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حق محكمة الموضوع ألا تأخذ بدلالة التقرير الإستشارى الذى يقدمه الخصوم إكتفاء منها بالإعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب ، لأن مناط ذلك أن يكون التقرير الأخير قد تناول القول فى نقطة الخلاف و دلل عليها بأسباب سائغة مؤديه إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 582 من القانون المدني أن المستأجر ملتزم بكافة الترميمات التأجيرية التي جرى العرف بأن تكون على عاتقه، وإصلاح الأدوات الصحية واستبدال ما تلف منها يعتبر من قبيلها طالما كانت نتيجة خطأ المستأجر أو مما يفترض أن الإستعمال العادي للعين قد اقتضاه، لما كان ذلك فإنه وإن كان للمؤجر أن يلزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية عيناً، كما له أن يطلب الترخيص له في إجرائها بنفسه على نفقة المستأجر إلا أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر مقابل نفقات هذه الترميمات متى اختار المستأجر القيام بها بنفسه.