الطعن رقم 2431 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لجنة الطعن الضريبى تختص بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ لما كان الثابت بالملف الضريبى أن المأمورية قامت أولاً : بربط الضريبة على من يدعى شاكر محمد يونس وأعلنته بالنموذج 18 ضرائب باعتباره الممول ثم قامت المأمورية بعد ذلك بإعلان المطعون ضدهما بالنموذج 18 ضرائب باعتبارهما الممولتين فى ذات الضريبة مما حدا باللجنة إلى إصدار قرارها ببطلان ما قامت به المأمورية من إجراءات معتمدة فى ذلك على النموذجين المودعين بالملف الضريبى وبإعادة الأوراق إلى المأمورية لتقوم بإعادة الفحص وتقدير الضريبة باسم المستغل الحقيقـى للنشاط ومن ثم فإن ما فصلت فيه اللجنة كان أمراً مطروحاً عليها ولم تتجاوز حدود اختصاصها ، وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بإجراءات ربط الضريبة وهو أمر يتصل بالنظام العـام وتعتبر مطروحة على اللجنة وتقضى فيها من تلقاء نفسها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قرار اللجنة ببطلان إجراءات فحص وتقدير الضريبة وبإعـادة الأوراق إلى المأمورية لإعادة الفحص والتقدير باسم المستغل الحقيقى للنشاط فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.