الطعن رقم 5432 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 التى تقابل المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 97 لسنـــة 1952 على أن " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون …… وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول " يدل على أن تقدير المصلحة المقصود بهذا النص ـ فى خصوص ضريبة أرباح المهن غير التجارية ـ هو تقدير المأموريــة لصافـــى ربح النشاط محل الخلاف لا تقديرها لكل عنصر من عناصره على حدة ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد وجه اعتراضه على ربط المأمورية إلى جميع عناصر التقدير وكانت لجنة الطعن ـ وإن قدرت نشاطه عن السنوات من 1983 حتى 1985 بمبلغ يزيد عن تقديرات المأمورية ـ إلا أنها وقد انتهت إلى تقدير صافى الربح عن تلك السنوات بمبلغ أقل من تقديرات المأمورية لا تكون قد جاوزت اختصاصها أو أضرت الطاعن بطعنه.