الطعن رقم 6347 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة 161/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على النظر فى الأسباب التى بنيت عليها هذه الطعون والمبينة بصحيفة الطعن المقدمة فى الميعاد المحدد إذ يحوز ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن تلك قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- أن ما تصدره لجنة الطعن من قرارات باعتبارها لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى يحوز قـوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
– لما كان الثابت أن المطعون ضده اقتصر فى طعنه أمام محكمة الدرجة الأولى على تعييب الحكم المطعون فيه فيما انتهت إليه من تقديرات لصافى أرباحه فإن قرار اللجنة فيما عدا ذلك فى شأن تطبيق حكم المادة (40) من القانون رقم 157 لسنة 1981 على حالة المطعون ضده يحوز قوة الأمر المقضى بما كان يمتنع معه على المحكمة الابتدائيــة مناقشة ما قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام .