الطعن رقم 5111 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير ما يقدم إليها من أدلة ، ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه قرار اللجنة والذى خلص إلى " …… أن اللجنة ترى أن عمل الطاعن له شقان شق دينى وشق مدنى ـ والشق الدينى يتمثل فى مراسم صلوات الإكليل المقدس وهو يؤدى مجاناً ،أما الشق الثانى المدنى والذى يتمثل فى توثيق العقود لغير المسلمين فى سجلات محاكم الأحوال الشخصية وهذه وإن كانت متممة لعملية الإكليل إلا أنها منفصلة تماماً عن العملية الروحية حيث يقوم الطاعن بكتابة بيانات العقود فى دفاتر الزواج التى يحصل عليها من المحكمة بعد سداد قيمة الرسوم ثم يقوم بتسجيل هذه العقود فى سجلات المحكمة مقابل الأتعاب التى يحصل عليها …… كما سبق محاسبة الطاعن عن إيراده من توثيق العقود فى السنة السابقة وصار قرار اللجنة نهائياً بعدم الطعن عليه …… " وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبـــب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين وهى تكون كذلك إذا كانت أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى قرارى اللجنة السابقين فى شان إخضاع نشاط الطاعن " توثيق عقود الزواج لغير المسلمين " لضريبة كسب العمل ، وكانت المسألة التى ثار النزاع بشأنها بمقتضى القرارين السابقين هى بذاتها التى ثار بشأنها النزاع بين طرفى الخصومة فى الدعوى الراهنة ، إذ أخضعت المصلحة المطعون ضدها الطاعن لضريبة كسب العمل عن نشاطه كموثق عقود زواج لغير المسلمين عن السنوات 86 ، 87 ، 88 وكان قرارى اللجنة السابقين قد حازا حجية الأمر المقضى فى هذا الشأن لصيرورتهمــا نهائيين بعدم الطعن عليهما ومن ثم فقد حسما النزاع فى الدعوى الراهنة وقطعا بخضوع ما يتقاضاه الطاعن من مبالغ نظير القيام بهذا العمل للضريبة على كسب العمل ويمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة أو مناقشتها فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم طالما لم تتغير الظـروف ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه لم يطعن على القرارين السابقين لضآلة القيمة إذ أن عدم الطعن يؤدى إلى تحصين القرار وحيازته للحجية بالنسبة لقدر الضريبة وأساس فرضها ولا عبرة باختلاف السنوات المطالب بالضريبة عنها فى كل من القرارين السابقين وفى الدعوى الراهنة إذ أن مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى نطاقه جانب الأرباح التى تتحقق على مدار السنة ولا يتعداه إلى الأساس المشترك وهو مدى خضوع نشاط الطاعن ـ توثيق عقود الزواج لغير المسلمين ـ لضريبة كسب العمل (1) .مادة 18 من