الطعن رقم 6520 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة 161/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على النظر فى الأسباب التى بنيت عليها هذه الطعون والمبينة بصحيفة الطعن المقدمة فى الميعاد المحدد إذ يحوز ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن تلك ـ قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ إن ما تصدره لجنة الطعن من قرارات بإعتبارها لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت أن المصلحة الطاعنة إقتصرت فى طعنها أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار اللجنة فيما قضى به من عدم إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على المطعون ضده فى سنوات النزاع فإن قرار اللجنة فيماعدا ذلك ـ وأياً كان وجه الرأى فيه ـ يحوز حجية بشأن تقدير أرباح المطعون ضده التى لم تثر أمام محكمة أول درجة وهذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو إعتبارات النظام العام.